هو عقد يلتزم فيه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه، وهو الآمر، لصالح شخص آخر يسمى المستفيد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
وتظهر هذه الآلية عادة في الصفقات التي يوجد فيها بائع ومشترٍ ويراد تنظيم الوفاء من خلال تقديم مستندات محددة.
فإذا اشترت شركة مصرية معدات من مورد أجنبي، يمكن أن يتفق الطرفان على استخدام هذا النوع من الاعتمادات. يطلب المشتري من البنك فتحه، ثم يقدم المورد المستندات المطلوبة، ويتولى البنك فحصها قبل تنفيذ التزامه.
ولا يصبح البنك بسبب ذلك طرفًا في عقد بيع المعدات؛ لأن عقد الاعتماد مستقل قانونًا عن العقد التجاري الذي أدى إلى فتحه.
اترك تعليق