لايصح تقرير وجود دعوى مستقلة بهذا الاسم دون سند تشريعي أو قضائي مباشر يقرر ذلك.
وهذا لا يعني أن الزوجة التي تتعرض لسلوك ضار من زوجها لا تملك وسيلة قانونية، وإنما يعني أن الإجراء يتحدد وفق طبيعة السلوك الذي تشكو منه.
فإذا كان السلوك يمثل ضررًا وفق القانون، فقد يكون البحث في التطليق للضرر.
وإذا كانت المشكلة امتناع الزوج عن النفقة، فهناك أحكام خاصة بالنفقة وعدم الإنفاق.
وإذا كان الزوج غائبًا، فإن القانون يتضمن تنظيمًا لغيبة الزوج.
ولا يغير من ذلك أن ترسل الزوجة إلى زوجها إنذارًا رسميًا وتسميه «إنذار نشوز»، لأن الاسم الذي يضعه صاحب الشأن على الإنذار لا ينشئ بذاته نظامًا قانونيًا جديدًا أو يمنحه آثار إنذار الطاعة المقرر للزوجة.
فالعبرة قانونًا بطبيعة الحق المطلوب والوقائع التي يقوم عليها والنص القانوني المنطبق.
اترك تعليق