من المهم عدم الخلط بين التعبير الشائع «حكم بسقوط الذهب من قائمة المنقولات» وبين البراءة من جريمة تبديد المنقولات.
ففي حكمي النقض الصادرين في عامي 2013 و2026، انتهت المحكمة إلى البراءة، كما رفضت الدعوى المدنية التابعة المقامة في إطار الدعوى الجنائية نفسها.
لكن لا يصح تعميم هذه النتيجة إلى القول إن كل مطالبة أخرى بالمصاغ تزول في جميع الحالات. كما لا يصح افتراض أن البراءة لا يكون لها أي أثر أمام القضاء المدني؛ إذ يتحدد أثر الحكم الجنائي بحسب المسائل التي فصل فيها فصلًا لازمًا وأسباب قضائه، وطبيعة الدعوى والطلبات المطروحة لاحقًا.
وعليه، فالبراءة من التبديد لا تُختصر في عبارة أن «الذهب سقط»، كما أن وجود المشغولات في القائمة لا يؤدي وحده إلى الإدانة.
اترك تعليق