لا يسقط الخلع نفقة الأطفال؛ لأن تنازل الزوجة في دعوى الخلع يتعلق بحقوقها المالية الشرعية، ولا يمتد إلى نفقة الصغار أو حضانتهم أو أي حق مقرر لهم.
وتنص المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن الزوجة في الخلع القضائي تفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه الزوج لها. كما تقرر المادة صراحة أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
اترك تعليق