أكدت دار الإفتاء أن الغش في البيع وغيره من الكبائر، وأنه إذا اشتمل البيع على خداع أو تدليس أو إخفاءٍ لما يؤثر في قرار المشتري، فإن حكمه يتحول من الحل والإباحة إلى الحرمة.
وفي السياق ذاته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه إذا كان بالسلعة عيبٌ يُنقص من قيمتها، فلا يجوز للبائع إخفاؤه، بل يجب بيانه للمشتري قبل إتمام البيع.
وأضاف المركز أن للمشتري، إذا تبيَّن له العيب، الحق في الاختيار بين إمساك السلعة مع المطالبة بإنقاص قيمة العيب من الثمن، أو ردِّها واسترداد حقه.
جاء ذلك ردًا على سؤال نصه:
"اشتريت سيارة، ثم اكتشفت بها عيبًا لم يُفصح عنه البائع إلا بعد إتمام البيع، فهل يجوز لي بيعها دون بيان هذا العيب حتى لا أخسر كامل ثمنها؟"
الإثم وتحريم الكتمان:
إخفاء العيوب يُعد غشًّا وتدليسًا، وهو من المحرمات والكبائر.
محق البركة:
الكذب وكتمان العيوب سببٌ في ذهاب بركة المال والرزق، بينما الصدق والبيان سببٌ للبركة.
اترك تعليق