أكدت الدكتورة روحية الجنش، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، أن مشاركة المشترك في خدمة الإنترنت المنزلي مع بعض جيرانه، وتعدد المنتفعين بها، لا يقتضي التحريم، خاصة إذا كانت الباقة محددة السعة، وكانت الشركة قد استوفت الثمن المقرر لتلك السعة، سواء استهلكها المشترك وحده أو شاركه غيره في استهلاكها.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الباقة محددة، وقد استوفت الشركة قيمتها كاملة، ولم ينص العقد على منع مشاركة الغير، ولم يقصد المشترك الاتجار بالخدمة أو تحقيق الربح منها، ولم يترتب على المشاركة أي ضرر، فلا حرج شرعًا في مشاركة الجيران في الخدمة أو اقتسام تكلفتها.
وأوضحت أن جواز المشاركة مشروط بالالتزام بعدة ضوابط، وهي:
أولًا: مراعاة شروط العقد المبرم مع الشركة المزودة للخدمة.
ثانيًا: ألا تتحول المشاركة إلى إعادة بيع للخدمة أو نشاط تجاري يحقق الربح.
ثالثًا: ألا يترتب على المشاركة أي ضرر على الشركة أو على بقية المستخدمين.
رابعًا: الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لتقديم الخدمة.
اترك تعليق