سائل يسأل عن حكم البيع بالتقسيط، وما الفرق بينه وبين الربا؟
تقول دار الإفتاء المصرية في ردها على السؤال على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر مختلف عن الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.
والتقسيط في البيع بعيدٌ عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
اترك تعليق