أكدت وزارة الأوقاف عبر منصتها الرسمية أن الأصل أنه لا يحل للرجل المُحْرِم أن يستر جسمه أو عضوًا منه بشيء من اللباس المَخِيط المُحِيط؛ لقوله ﷺ:
«لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» [متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما].
وأشارت أن الضابط في المَخِيط هو: "لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة..، ويستمسك عليه بنفسه".
ولفتت أن بعض الحنفية أجازوا لُبْس الجوارب ونحوها إذا كانت غير ساترة للكعبين اللذين في ظاهر القدمين، سواء وجد المُحْرِم نعلين أم لم يجد؛ لأن ما لا يستر الكعبين هو في معنى النعلين
وعليه أكدت الوزارة أنه يجوز لبس الجوارب المقطوعة أسفل الكعبين للحجاج مطلقًا كما هو تيسيرًا .
اترك تعليق