إعادة تدوير 3 أطنان من اللبن الفاسد بمادة كميائية خطيرة تسبب أضرار جسدية جسيمة تعيد حكم الشرع في الغش إلى الواجهة
فقد بينت وزارة الأوقاف:أن الغش محرمًا شرعاً بجميع صوره ويعاقب عليه القانون ومن الأسباب الدافعة له قلة الوازع الديني وقلة الخوف من الله
وقد أكد العلماء أن الغش أن ليس يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين واستشهدوا على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم:
«يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ، وَالْكَذِبَ إنهما لَيْسَا مِنْ أخْلَاقِ الْإِيمَانِ»،
وقد أفادت الإفتاء :
أن الشريعة الإسلامية حَرَّمت كلَّ الوسائل والطرق الاحتيالية التي قد تسلب من الإنسان ماله على نحوٍ غير مشروع، سواء كان في البيع أم في غيره من المعاملات؛ لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها
اترك تعليق