كشفت نصوص قانون العقوبات عن عقوبات رادعة لكل من يسعى للتلاعب بالأوراق الرسمية للحصول على إعفاءات غير مستحقة، وتنص المادة 221 من القانون على معاقبة كل شخص يقوم بصناعة شهادة طبية مزورة، سواء بنفسه أو عبر وسيط، تثبت إصابته أو إصابة غيره بعاهة وهمية.
وأوضح القانون أن استخدام اسم طبيب أو جراح في هذه الشهادات بقصد التهرب من "خدمة عمومية" يضع صاحبها تحت طائلة القانون بعقوبة الحبس، وذلك لضمان نزاهة المحررات الرسمية ومنع التحايل على الواجبات الوطنية.
وفى ذات الإطار نصت المادة 222 من ذات القانون على أن كل طبيب أو جراح أو ما قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما نصت المادة 223 على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
اترك تعليق