كفالة اليتيم من أعظم أعمال الخير التي دعا إليها الإسلام، لما فيها من رعاية للضعفاء وإدخال السرور على قلوبهم. وقد وعد الله كافل اليتيم بالأجر العظيم، وجعل له منزلةً رفيعةً تقربه من الجنة. ويسأل البعض: هل يجوز شرعا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته؟
تقول دار الإفتاء المصرية في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك إنه يجوز شرعًا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.
اترك تعليق