مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل زواج المتوفى عنها زوجها يُسقط حقها في الميراث

 لم يمنع الشرع الشريف المرأة المتوفى عنها زوجها من أستمرار حقها في الحياة بالزواج من أخر ولم يضع لهذا الحق شرط التخلي عن ميراثها من الزوج المتوفى 


وفي هذا أفاد العلماء :
أن من حق الزوجة أو وكيلها المُطالبة بنصيبها من تركة الزوج الذي توفى وهي في عصمته مؤكدين أنه لا يمنع ذلك أنها تزوجت بعده، فهو ليس من موانع الميراث.

ولفتوا أن نصيب الزوجة من تركة زوجها الربع إذا لم يكن له ولد ولو من غيرها، فإن كان له ولد ذكر أو أنثى فنصيبها الثمن و ذلك بعد قضاء ديونه وتجهيزه ووصاياه مستشهدين على ذلك بقوله تعالى: 

"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "النساء:12

  وقد أفادت دار الإفتاء _أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد عقد النكاح؛ سواء قبل الدخول أو بعده يكون نصيبها الربع من ترِكته إن لم يكن له ولد، ولها قبل ذلك مؤخر صداقها والشبكة وعفش الزوجية كله.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق