نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات
وقالت الجريدة:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ؛
قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ؛
2/4 قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن مواعيد فتح وغلق بعض المنشآت السياحية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه ،تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المشار إليه بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات ، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه .
( المادة الثانية )
تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً .
( المادة الثالثة )
لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على كل من محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز ، والأفران ، والصيدليات ، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات ، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها ، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة .
(المادة الرابعة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء ، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به لمدة شهر بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ شوال سنة ١٤٤٧هـ ( الموافق ۲۷ مارس سنة ٢٠٢٦م ) .
اترك تعليق