يمنع القانون تماماً حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول، سواء بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها، أو عدم طرحها في الأسواق بأي صورة كانت.
وأوجب القانون على كل من يحوز سلعاً استراتيجية (لغير الاستخدام الشخصي) ضرورة إخطار الجهات المختصة فوراً بالكميات المخزنة لديه وأنواعها.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد قائمة "السلع الاستراتيجية" لفترات زمنية معينة، مع وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة عليها ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك أيضا، عقوبة صارمة لكل من تسول له نفسه ويحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها،
وأوضح القانون، معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
اترك تعليق