وفقًا لوزارة الأوقاف فإن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
أما وقت الوجوب أفادت : أن الـمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وفي شأن حكم من نسي إخراج زكاة الفطر عن موعدها الذي حدده الفقهاء
قال أمين الفتوى الدكتور محمود شلبي _على من نسيها إخراجها وقت تذكرها قياسًا على الصلاة حيث قال ﷺ
"مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصلِّها إذا ذكرها"
ويُذكر أن الاوقاف عبر منصتها قد أكدت أن "المستحب أن يُخْرِجَ الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى)؛ وذلك إستنانًا بما كان يفعله النبيﷺ حيث كان يُخْرِجُ قبل أن يَخْرُجَ للمصلَّى، ولأنَّ الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة
اترك تعليق