يؤدي كثير من المسلمين مناسك العمرة في شهر رمضان المعظم، ويسأل بعضهم عن حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر في غير وقت الحج. ويقول أحدهم: أحرمت بعمرة وأديت مناسكها في غير أشهر الحج، ثم غادرت مكة، ورجعت إلى بلدي دون طواف الوداع، فهل يلزمني شيء؟
يجيب على الاستفسار الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في منشور على موقع دار الإفتاء بالقول إن طواف الوداع مستحبٌّ للمعتمر إذا أقام بمكة بعد فراغه من عمرته ثمَّ أراد الخروج منها؛ ليكون آخر عهده بالبيت.
أمَّا إذا طاف لعمرته وسعى ثم خرج مباشرة إلى بلده، فإنَّ طواف العمرة يجزئه عن طواف الوداع، فيسقط عنه طلبُ طوافٍ آخر، ولا يلزمه شيء بتركه.
اترك تعليق