أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم إن لم يُصلِّ بالليل أن يقضيَ صلاة التراويح نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر
وأعزت ذلك إلى أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي
ولفتت أن صلاة التراويح سنةٌ وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه خاصةً وأنَّه قد شغله عنها العمل كما أنه يستطيع صلاة أي عددٍ من الركعات في أيّ جزء من الليل منفردًا أو جماعة وبذلك يكون قد أصاب السنة ويرجى أن يدخل تحت مطية حديث النبيﷺ
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
اترك تعليق