جاءت الشريعة الإسلامية قائمةً على العدل والإنصاف، فقررت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والتكليف الشرعي والثواب والعقاب، دون تمييز يمس الأصل الإنساني لكليهما. وقد أكدت نصوص القرآن والسنة هذا المعنى، فساوت بينهما في المسؤولية والجزاء، مع مراعاة الفروق الفطرية التي تحقق التكامل وتوازن الأدوار في المجتمع.
في هذا الإطار تقول دار الإفتاء استنادا لفتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، وما يبدو في الظاهر من عدم وجود تساوٍ بين المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجع إلى وجود تفضيل بينهما على أساس الجنس، وإنما هي أسباب وأسس موضوعية من أهمها تباينهما في الوظائف والخصائص، مما يجعل العدل لا يتحقق عند المساواة بينهما، والشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل شيئًا لا تمنحه للمرأة، فإن ذلك لا يكون على أساس من التفضيل الجنسي، وإنما لكونه واجبًا يقع على عاتقه تكلفه به، وهذا لا يعني تفضيل الرجل على المرأة، كما لا يعني أيَّ انتقاص من حقوق المرأة.
وقد ساوت شريعةُ الإسلام بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، وفي القيمة الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصلٍ واحدٍ، وطينةٍ واحدة من غير فرقٍ بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضلَ لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، قال الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11].
كما تقرَّر في ميزان الشريعة أنَّ المرأة مساوية للرجل في تحمُّل مسؤولية أعمالها، قال تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: 21]، حيث فرض الله عز وجل عليها القيام بالتكاليف الشرعية، فإذا استجابت لأمر الله تعالى حمدت وأثيبت على ذلك، وإن أعرضت عن أمره سبحانه وأساءت ذُمَّتْ وعُوقِبَت على ذلك السوء، قال الله عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40].
اترك تعليق