يسأل الناس عن مدى جواز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟ وما الضوابط الشرعية التي تحكم تقسيط الزكاة دون الإخلال بوجوبها؟
ترد دار الإفتاء المصرية في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالقول إنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول، فإذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مقسطة على مدار العام فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.
اترك تعليق