يسأل البعض عن حكم العقيقة عن الذكر والأنثى، ووقت أدائها المشروع، وكيفية توزيعها. كما يتساءلون عن حكم تركها مع القدرة عليها، وما يترتب على ذلك من أجر أو فوات بركة.
تقول دار الإفتاء المصرية في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إن العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود ذكرًا كان المولود أو أنثى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم المسلم بتركها، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.
اترك تعليق