يسأل البعض عن حكم الاستفادة من نقاط الخصم التي تمنحها بعض المتاجر للمشتري، والتي تتيح له شراء السلع بتخفيض يعادل قيمة تلك النقاط.
يقول مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع؛ حيث يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء قاطبةً على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.
اترك تعليق