هناك خطوات يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على إعفاء من الضريبة العقارية، وفقاً للتعديلات التشريعية الجديدة، وهي كالآتي:
- الذهاب إلى مأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار محل السكن.
- تقديم طلب على نموذج (6)، وإرفاقه ببيان الثروة العقارية على نموذج (6 مكرر)، والذي يتضمن كافة الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها الممول.
- إرفاق عقد الملكية (أو صورة منه) لاستخراج رقم العوائد (رقم الضرائب العقارية) الخاص بالوحدة.
-شروط الإعفاء للسكن الخاص (2026):
وفقاً لتعديلات قانون الضريبة العقارية لعام 2026، تم رفع حد إعفاء المسكن الخاص إلى الوحدات التي تصل قيمتها السوقية لنحو 4 ملايين جنيه (وهو ما يعادل صافي قيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 50 ألف جنيه).
الوحدة الواحدة: يُمنح الإعفاء لوحدة سكنية واحدة فقط يتخذها الممول سكناً رئيسياً له ولأسرته.
تعديلات إضافية: أقر مجلس الشيوخ في يناير 2026 تعديلات تسمح برفع الضريبة في حالات "التعذر الجزئي" للانتفاع بالعقار أو تهدمه، بالإضافة إلى حالات القوة القاهرة.
الأوراق المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
صورة من عقد الملكية أو عقد التمليك (سواء مسجل أو غير مسجل بشرط إثباته).
إيصالات المرافق (كهرباء أو غاز) كقرينة على الانتفاع بالوحدة.
بالنسبة للمنشآت الصناعية، يُشترط تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرخص التشغيلية.
حالات الإعفاء التلقائي أو الرفع:
العقارات المملوكة للدولة أو المخصصة للنفع العام.
المباني والمستشفيات والمدارس غير الهادفة للربح.
العقارات التي تم رفع الضريبة عنها بسبب تهدمها أو تخربها كلياً أو جزئياً لدرجة تحول دون الانتفاع بها.
اترك تعليق