قبل الدخول في مشاكل القضايا ومحاكم الأسرة يجب عليكي كحاضنة معرفة قانون محكمة الأسرة واليوم نشرح حالات يسقط فيها حق الحاضنة في أجر المسكن للأطفال.
- نصت الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، أن أجرة مسكن الصغير تكون على أبيه شرعا، ولا يدخل أجر المسكن ضمن الأجور التى تستحقها الأم الحاضنة لقيامها بعمل محدد.
- لا يستحق الصغير أجر المسكن إذا كان يقيم بصحبة أبويه فى مسكن وفره الأب لهما، وللزوجة الحصول على أجر المسكن بدلا من الإقامة بمسكن الزوجية، ولا يحق لها المطالبة بالأجر ضمن النفقة الشاملة للصغير.
- يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو فى مكان سكن إيجار، وللحاضنة أن تطالب بأجر مسكن قبل الطلاق.
- هناك حالات يسقط فيها أجر المسكن وتخسر الحاضنة والطفل حقهما فى أجر المسكن..إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة، وهو 15 سنة للولد والبنت، وإذا ثبت وجود مسكن للحاضنة تستطيع أن تقيم فيه، إذا وفر الأب مسكنا بديلا مناسبا للأم والطفل سواء إيجارا أو ملكا، كما أنه إذا ثبت وجود أموال خاصة للطفل المحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل تسقط عنه.
اترك تعليق