اعادة واقعة إعتداء عدداً من الاخوة على شقيقهم المُسن بالضرب والايذاء له ولبناته بسبب تنازله عن ما يملك لزوجته ولهم فتوى دار الافتاء حول "حكم كتابة الأب كل ممتلكاته إلى بناته في حياته" الى الواجهة
والتى أكدت فيها دار الافتاء على إجازة كتابة الاب ممتلكاته لبناته حفاظاً وخوفاً عليهن بشرط عدم انطواء نيته على حِرمان باقي الورثة من ميراثه.
يقول تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:
- إذا ترك الميت: بنتًا، وأبًا. فللبنت نصف التركة فرضًا وللأب سدس التركة فرضًا، وباقي التركة تعصيبًا (أي للأب نصف التركة مثل البنت)
الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل مثل _ إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا. فللبنت نصف التركة فرضًا وللأم سدس التركة فرضًا؛ وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا
الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل ومنها إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم. فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.
أو إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب. فللبنت نصف التركة فرضًا. وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت
اترك تعليق