هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته خلال حياته

اعادة واقعة إعتداء عدداً من الاخوة على شقيقهم المُسن بالضرب والايذاء له ولبناته بسبب تنازله عن ما يملك لزوجته ولهم  فتوى دار الافتاء حول "حكم كتابة الأب كل ممتلكاته إلى بناته في حياته" الى الواجهة 


والتى أكدت فيها دار الافتاء على إجازة كتابة الاب ممتلكاته لبناته حفاظاً وخوفاً عليهن بشرط عدم انطواء نيته على حِرمان باقي الورثة من ميراثه.

4حالات لميراث المرأة مع الرجل الاسلام 
 
_الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل ومثله إذا ترك الميت: ابنًا، وبنتًا. فللبنت هنا نصف نصيب الابن 

يقول تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:
 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأبًا. فللبنت نصف التركة فرضًا وللأب سدس التركة فرضًا، وباقي التركة تعصيبًا (أي للأب نصف التركة مثل البنت)

الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل مثل _ إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا. فللبنت نصف التركة فرضًا وللأم سدس التركة فرضًا؛ وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا 

الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل ومنها  إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم. فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

أو إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب. فللبنت نصف التركة فرضًا. وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق