بطلان إيصال الأمانة يعني أن المحكمة لا تعترف بالإيصال كدليل كافٍ لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة، إما لأن الإيصال غير مستوفي لشروطه، أو لأن العلاقة القانونية بين الطرفين ليست “أمانة” جنائية من الأساس.
وبعبارة مبسطة:
لا يكفي أن يكون اسم الورقة “إيصال أمانة”، بل لا بد أن يثبت أنه أمانة حقيقية، وأن المتهم بدد ما تسلمه.
فإذا انتفى التسليم الحقيقي، أو كانت الورقة ضمانًا لدَين، أو ثبت التوقيع على بياض، أو ظهرت عيوب جوهرية، فإن المحكمة قد تقضي بـ بطلان إيصال الأمانة وتنتهي الدعوى جنائيًا.
اترك تعليق