هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

وزير التعليم يصدر تعديلات جديدة على لائحة المدارس الرسمية للغات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 234 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2025، قرار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 224 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 المنظم للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.


التعديلات الجديدة تشمل المواد (11)، (16)، (17)، (21)، (24)، و(30)

المادة 11: شروط شغل وظيفة مدير أو وكيل
أوضح القرار أنه يشترط لشغل وظيفة مدير أو وكيل بالمدارس الرسمية للغات أو المتميزة، إلى جانب الشروط العامة المنصوص عليها في قانون التعليم، أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل تربوي عالٍ أو مؤهل عالٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي، مع الأفضلية للأعلى مؤهلًا. كما يشترط ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وألا توجد بحقه جزاءات.

المادة 16: شروط الاستمرار في الدراسة
ألزم القرار الطلاب باجتياز امتحانات اللغتين الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) والثانية بنسبة لا تقل عن 50%، كشرط للانتقال للصف الأعلى، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك في الصفين الأول والثاني الثانوي بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى.

المادة 17: رسوب الشهادة الإعدادية
في حالة رسوب الطالب في امتحان الدور الثاني لأي من اللغتين بالشهادة الإعدادية، يُسمح بنقله إلى مدارس المناهج العربية إذا توافرت فيه شروط القبول ورغب ولي الأمر، وإلا يبقى للإعادة بنفس الصف، مع التأكيد على عدم عقد امتحانات شفوية للراسبين في "المستوى الرفيع".

المادة 21: المصروفات الدراسية
يلتزم طلاب هذه المدارس بسداد كافة المصروفات، التي تشمل الكتب، المستوى الرفيع، الخدمات، المعدات، وغيرها، وتُحدد القيمة بقرار من الوزير.

المادة 24: آلية السداد والجزاءات
أجاز القرار تحصيل المصروفات على أقساط، مع إلزام جميع أولياء الأمور باستخدام وسائل الدفع غير النقدي طبقًا لقانون الدفع الإلكتروني. وفي حال عدم السداد خلال العام الدراسي، يتم نقل الطالب إلى مدرسة عربية مناظرة.

المادة 30: توزيع نسبة (1%) من بند خدمات اللغات
ألزم القرار المدارس بتوريد 1% من بند خدمات اللغات إلى مديرية التربية والتعليم، موزعة كما يلي:

  • 10% لدعم المدارس ضعيفة الموارد.

  • 90% كمكافآت للعاملين بالإدارة التعليمية وإدارة المدارس الرسمية، موزعة بنسب محددة تشمل:

    • مسؤولي المديريات والإدارات

    • التوجيه المالي والإداري

    • مديرو المدارس والوكلاء

    • فرق رياض الأطفال

    • حسب تقارير المتابعة وضمان جدية الأداء.

بدء تنفيذ القرار

تنص المادة الثانية من القرار على سريانه بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي أحكام أو قرارات سابقة تتعارض معه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق