قررت النيابة الإدارية أول بأشمون برئاسة المستشار محمد حبيب رئيس النيابة إحالة 4 من المسئولين إلى المحاكمة التأديبية لتقاعسهم عن أعمالهم الوظيفية ما ترتب عليه استيلاء مواطن على المال العام بدون وجه حق فوجهت لهم عدد من التهم منها التقصير فى أداء واجبهم الوظيفى وتسهيل الاستيلاء على المال العام مما أضر بأموال الدولة.
وقد باشر التحقيقات المستشار أحمد منصور الوكيل العام بالنيابة الإدارية أول بأشمون فى القضية رقم ٤٧٤ لسنة ٢٠٢٤ ، وحيث أنه بشأن ما تشكله الواقعة محل التحقيق من جريمة تسهيل استيلاء الغير علي المال العام الموثمه بنص الماده ۱۱۳ وجريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمه بنص الماده ١١٦ مكرر وجريمه التزوير الموثمه بنص الماده ۲۱۳ من قانون العقوبات والماده الأولي من القانون رقم ١٥ لسنه ۲۰۱۹ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٤٥ الخاص بشؤن التموين ولما كانت النيابه العامه هي الأمينه علي الدعوي الجنائية والقوام علي أمر تحريكها وكان بعض المتورطين في ارتكاب الجرائم المشار اليها من غير الموظفين العموميين الخاضعين لولايه النيابة الاداريه فاننا نري والحال كذلك ابلاغ النيابه العامه بالواقعة لاعمال شؤونها .
اولا قيد الواقعه مخالفة مالية واداريه بالمواد ١/٥٧ ، ١/٥٨ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٤/٦٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ۲۰۱٦ والماده رقم ١٤ من القانون رقم ۱۱۷ لسنه ۱۹۵۸ بشان تنظيم النيابة الاداريه والمحاكمات التاديبيه والمادتين ١٥ اولا ۱۹/۱ من القانون مجلس الدوله رقم ٤٧ لسنه ۱۹۷۸ وتعديلاته .
ضد
١- أحمد م ع ا مفتش تموين بمكتب تموين جريس التابع لإدارة تموين أشمون سابقا
الدرجه كبير باحثين سابقا وحاليا ، وحاليا بالمعاش من ۲۰۲۳/۱۲/۸۷ .
٢- هاني م ج ع مدير مكتب تموین جریس ، الدرجه : الأولى .
٣- أحمد م إ ع متابع بالانتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بأشمون سابقا وحاليا بالمعاش ، الدرجة سابقا الأولى وحاليا بالمعاش
٤- كرم ع م س رئيس قسم الانتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بأشمون سابقا وحالياً بالمعاش ، الدرجة الأولى وحاليا بالمعاش
لانهم وفي غضون اعوام ۲۰۲۰/۲۰۲۱/٢٠٢٢/٢٠٢٣
بوصفهم السابق بمقر عملهما المشار اليه بدائرة محافظة المنوفيه
لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمه المدنيه والقوانين والقرارات المنفذه له خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن
الاول أ- اعد تقارير بشأن مصنع المنصور للأعلاف الكائن بعزبة طعيمة بدائرة مكتب تموين جريس بملك رفاعي عبد الفتاح أبو الحديد منصور ، متضمنة أن المصنع قائم ويعمل بالفعل على خلاف الحقيقة والواقع، حال ثبوت عدم وجود المصنع المشار إليه بالموقع سالف البيان
ب تقاعس عن القيام بمراجعة التراخيص الصادرة لمصنع المنصور للأعلاف للتأكد من عدم تطابق التراخيص الصادرة للمصنع محل التحقيق، حال ثبوت وجود اختلاف في الموقع محل المصنع في الترخيص الصادر من هيئة التنمية الصناعية والصادر من الزراعة، والثابت به أن الموقع محل المصنع يقع في مكان مغاير للموقع محل المصنع والثابت في ترخيص هيئة التنمية الصناعية، مما ترتب عليه صرف ۹۸ طنا من النخالة بالمخالفة ودون وجه حق .
الثاني قام بإعداد تقرير في ٢٠٢٤/١/١ و ۲۰۲٤/٢/٣ متضمنان بأن مصنع المنصور للأعلاف لصاحبه طلعت س ع قائم ويعمل على الوجه المعتاد بالمخالفة للحقيقة، حالة ثبوت عدم وجود هذا المصنع وإنشائه على الطبيعة بدائرة مكتب تموين جريس
ب تقاعس عن القيام بمراجعة التراخيص الصادرة لمصنع المنصور للأعلاف للتأكد من عدم تطابق التراخيص الصادرة للمصنع محل التحقيق، حال ثبوت وجود اختلاف في الموقع محل المصنع في الترخيص الصادر من هيئة التنمية الصناعية والصادر من الزراعه ، والثابت به أن الموقع محل المصنع غير موجود بالموقع الثابت بترخيص هيئة التنمية الصناعية .
ج اهمل في الاشراف علي الأول حال ثبوت قيامه باعداد تقارير بشأن مصنع المنصور للأعلاف الكائن بعزبة طعيمة بدائرة مكتب تموين جريس بملك رفاعي ع أ م ، متضمنة أن المصنع قائم ويعمل بالفعل على خلاف الحقيقة والواقع، حال ثبوت عدم وجود المصنع المشار إليه بالموقع سالف البيان .
الثالث ا. قام بإثبات أن الموقع والمصنع محل محل المعاينه المؤرخه في ٢٠٢٠/٥/٥ يقع بعزبة طعيمه زماما جريس في حين ان الموقع محل المعاينة المشار اليها بالحدود الواردة يقع خارج زمام جريس بالمخالفه للمكان المراد بشأنه الترخيص والثابت في الأوراق المقدمه والرخصه الصادرة من هيئه التنمية الصناعية .
ب قام بإثبات أن مصنع المنصور للأعلاف الكائن بعربة طعيمة قائم ويعمل بالفعل في التقارير المعدة بمعرفته الخاصة بمتابعة المصنع محل التحقيق حالة ثبوت عدم صحة ذلك وعلى خلاف الحقيقة والواقع مما ترتب عليه صرف ۹۸ طنا لمصنع المنصور للأعلاف محل التحقيق دون وجه حق .
الرابع ا- قام بإثبات أن الموقع والمصنع محل المعاينه المؤرخة في ٢٠٢٠/٥/٥ يقع بعزبه طعيمه زمام جريس في حين أن الموقع محل المعاينة المشار إليها بالحدود الواردة يقع خارج عزبه طعيمه بالمخالفه للمكان المراد بشأنه الترخيص والثابت في الأوراق المقدمة والرخصه الصادرة من هيئه التنمية الصناعية .
ب قام بإثبات أن مصنع المنصور للأعلاف الكائن بعزبة طعيمة قائم ويعمل بالفعل في التقارير المعدة بمعرفته الخاصة بمتابعة المصنع محل التحقيق، حالة ثبوت عدم صحة ذلك وعلى خلاف الحقيقة والواقع مما ترتب عليه صرف ۹۸ طنا لمصنع المنصور للاعلاف محل التحقيق دون وجه حق .
ثانيا : إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التاديبية
ثالثا : ابلاغ النيابة العامة بالواقعة محل التحقيق لإعمال شئونها.
اترك تعليق