ويتضمن القانون حالة وحيدة لا يذكر فيها سبب الوفاة وذلك بنص المادة 37 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص على أن: «إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها».
وشرحت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة رقم 17 التعامل مع هذه وقائع الوفاة نتيجة الإعدام بالتفصيل حيث حددت كالتالي: «إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقعة بدائرتة السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الإجراءات».
اترك تعليق