جاء فى قول العُلماء حول المقصود بالاحرام _أنه هو نية الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة مؤكدين أنها نية خاصة تختلف عن نية المسافر ليحج أو يعتمر أو نية التجرد من المحيط أو الامتناع عن المحظورات.
و أوضحت وزارة الاوقاف فى مجالسها الفقهية والتى تستعين بها لنشر مفاهيم العبادات بشكل صحيح
أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.
وأشارت أن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة، ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة، ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
وتأتي هذه المجالس وَفْق رؤية وزارة الأوقاف التي تهدف لتبصير الناس بأمور دينهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، وذلك ضمن برنامج مجالس الفقه والإفتاء التي تعقدها الوزارة في جميع المحافظات المصرية.
اترك تعليق