يجوز للطرف المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية أن يطلب إعادة النظر فيه أمام محكمة الاستئناف لطلب إلغائه أو تعديله، وذلك في غضون المدة القانونية المقررة وهي 30 يومًا ، وفيما يلى سنوضح كيفية الأستئناف وأسبابة.
كيفية الاستئناف:
1. تقديم طلب:
يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب رسمي لإعادة النظر في الحكم.
2. المدّة الزمنية:
يجب تقديم طلب الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
3. دفع الرسوم:
يتم سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى.
4. توجيه الطلب:
يتم اعتماد الصحيفة من رئيس التنفيذ وتحويلها إلى كاتب المحكمة المختصة للنظر فيها.
أسباب الاستئناف:
إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات التي أدت إلى صدوره.
إذا كان الحكم مخالفًا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
اترك تعليق