وقد أكد العُلماء أنه من ناحية الوجوب فلا يجب على الرجل تكاليف زينة المرأة ولا تجب أيضا عليها هي
وحول النفقات الواجبة على الزوج تجاه زوجته أفاد مركز الازهر العالمى للفتوى
إن نفقة الزوجة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس واجبة على زوجها في حدود استطاعته.
واستشهد على ذلك بقوله تعالى :
{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق: 7].
وكذلك بما رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه (بسندهما عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ
"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».
ولفت المركز أن علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا هو الموافق لروح الشريعة وعدلها.
اترك تعليق