حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا لنص المادة (2) من القانون.
أبرز حالات الإخلاء الإجباري:
ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون سبب قانوني أو مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة (سواء سكنية أو تجارية) صالحة للاستعمال في ذات الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة الحالية.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
في حال امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات السابقة، يُمنح المالك (المؤجر) الحق في اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات التالية:
أولًا: أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية
يمكن للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة موقع العقار.
يُصدر القاضي أمرًا بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
ثانيًا: المطالبة بالتعويض
لا يمنع تنفيذ أمر الطرد حق المالك في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء، إن وُجد ما يبرر ذلك.
اترك تعليق