هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يشترط الضرر في جريمة التزوير

يشترط لقيام المسئولية الجنائية لجريمة التزوير توافر ركنيها المادى والمعنوى بلا اهدار لاي من عناصرهم


(الركن المادى) : توافر الضرر اثر تغيير حقيقة المحرر.

(الركن المعنوى) : توافر القصد الجنائى وما يأتي به.

ويشترط في توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها للاضرار بالغير علمه بحقيقة الواقعة، اذ ان مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا القصد فى حقه.

وعلى اثر ذلك اذا توافر الضرر للغير جراء استعمال المحرر العرفي المزور ولكن انتفى علم المتهم بإثم استعماله لمحرر مزور فيكون من شان ذلك انتفاء قيام المسئولية الجنائية فى حق المتهم، ذلك لان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه.

كما انه اذا تخلف ركن الضرر انتفى التزوير حتماً حتي ولو توافرت سائر أركانه، لأن التزوير في القانون لا عقاب عليه إلا إذا كان ضاراً، بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة وقوع تغيير للحقيقة في المحرر وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون من شأنه الحاق ضررا بالغير.

وبالرغم من ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد و بطلان أى محرر الا انه على المحكمة الجنائية متى احيل لها قضاء رد وبطلان سند التزوير أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها ولا تكتفى ببناء حكمها على سرد وقائع المحكمة المدنية والا يعد حكمها مشوبا بالقصور.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق