هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ضوابط تفتيش المنازل وفقا لنصوص الدستور

يمنح الدستور المصري و القانون للمنازل حرمة خاصة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها إلا بشروط محددة


ونص الدستور فى العديد من المواد على حرمة المنازل و إحترام الحياه الخاصة لكل مواطن وكما جاء فى نصوص الدستور حيث تنص المادة 58 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على أن “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها و لا تفتيشها، و لا مراقبتها و لا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن”.

كما تنص المادة 59 من الدستور نفسه على أن:

“الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.

وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن:

((تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً )).





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق