هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تحذير أخير .. للإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية

منع استضافة أصحاب الفتاوي الدينية إلا لهؤلاء

الحبس والغرامة .. في انتظار المخالفين

حذرت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب القنوات الفضائية والأرضية وموجات الإذاعة خاصة إذاعة القران الكريم من السماح لمدعي حق اصدار الفتاوي من الظهور واصدار الفتاوي بغير حق واكدت ضرورة مراجعة "السي في" لكل من يقدم نفسه علي ان له حق الفتوي قبل السماح له واجازته اضافة الي ضرورة استطلاع امره من جهات الاختصاص


جاء ذلك في اعقاب اصدار قانون تنظيم الفتوي الجديد حيث ألزم قانون الفتوي المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوي الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون. وكذلك عند تنظيم برامج للفتوي الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة "2" من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وحدد قانون تنظيم اصدار الفتوي عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون. والتي تشمل من يقوم بالفتوي دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوي كما ورد بنص المادة السابعة.

وحددت المادة (8) من قانون الفتوي العقوبة التي توقع علي مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7. فنصت علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين "3" "7" من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتنص المادة "3" علي أن يختص بالفتوي الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوي الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء. مجمع البحوث الإسلامية. أو دار الإفتاء المصرية. أو لجان الفتوي بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة "1" من هذا القانون.

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق