الأهلية في الشريعة الإسلامية هي صلاحية الإنسان للقيام بالتصرفات التي يعتد بها الشرع، وهما نوعان.. أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب هي حق الجنين في الميراث كما أن أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات منذ ولادته، وقد كفلت الشريعة الإسلامية هذه الأهلية للجنين حتى قبل ولادته، وإن كانت أهلية ناقصة، حيث يرث الجنين من مورثه المتوفى قبل ولادته.
ويوضح فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين ، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن أهلية الوجوب نوعان كاملة وناقصة وأهلية الوجوب الناقصة فهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق دون أن يلزمه حقوق لغيره .. ولقد ذهب الفقهاء إلى إثبات هذا النوع من أهلية الوجوب للجنين في بطن أمه وقبل ولادته وبها يكون صالحاً لثبوت بعض الحقوق له كحقه في الإرث لو مات مورثه قبل ولادته واستحقاقه من غلة الوقف ، وثبوت النسب له من أبيه .
وعلى هذا فأهلية الوجوب تثبت للإنسان لمجرد آدميته قبل ولادته وبالتالي تثبت له حقوقه الطبيعية ، فتثبت للجنين الحقوق التي لا تتوقف على قبول كتثبوت نسبه ، وحفظ حقه في الميراث حتى يولد ويتبين نوعه والوصية فهي تصح للحمل في بطن أمه بضوابط محددة عند الفقهاء ، واعتبرت هذه المرحلة من أهلية الوجوب للجنين ناقصة لأنه لا تثبت له الحقوق التي تحتاج إلى قبول فإنها لا تثبتت له ، فلا عبارة له ، وليس هناك من ينوب عنه قبل ولادته ،
وأشار فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين سبب أهلية الجنين الناقصه أنه لا يجب عليه حق للغير فليس هناك واجب محدد في هذا المجال ومن هنا كانت أهليته ناقصة - ولا ننسى أن الشرع قد رتب للانسان بمجرد الحكم بحمل أمه فيه العديد من الحقوق لحمايته كحقه في الحياة ، والحق في سلامة جسده من الإيذاء وهنا وضع الشارع من العقوبات الشرعية ما يحميه ليجب دية محددة على من يضرب حاملاً فيقتل الجنين في بطنها لأن للجنين حياة وفر الشرع لها الحماية حتى تخرج وقد تحققت لها السلامة المشروعة إلى الحياة فيحكم بسلامة ما أمضاه في بطن أمه وبشق طريقة في الحياة بخروجه إليها.
اترك تعليق