وقد بينت الافتاء أن المقصود الاعظم فى الاضحية هو اللحم أما الحواشى من كيد وغيرها فإنه يُستحبً تقسيمها فإن لم يًقسمها المُضحى فلا حرج ولكن يُشترط فى ذلك ألا يبيعها المُضحى أو يُعطيها للجزار مُقابل أجر
كما بينت الدار أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين"
اترك تعليق