• ويستند النص المطروح إلى عموم قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قـدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين} وقولـه تعـالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
• نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته في مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصودة فأفتوا باستحقاقها لنصيبها في تركته، أما إذا ماتت هي قبله فإنه يعامل بـإقراره ولا يرث فيها، ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف في استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قـصـد المـضارة وأعطـوا المطلقة الحق الذي كان يقصد إضاعته.
وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التي تقتضية، والناس قديما كانوا أكثـر تمـسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذا بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعايـة الله في هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلاً إلا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضي الطلاق ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء على إساءته بالحكم عليه بمـا يعوض وقع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليـه أخـلاق الناس وظروف المجتمع في الوقت الحاضر.
• وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه في كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه في كل طـلاق بعـد الـدخول كالشافعية.
اترك تعليق