* أرسلت "ن.ر" من الوايلي بالقاهرة تسأل في رسالتها قائلة: أقمت دعوي خلع ضد زوجي.. وعلمت أن المحكمة تطلب من المدعية في تلك الدعوي تسميه حكمين.. لكن ليس لديها من تسميه أحداً كحكم لها في الدعوي.. فماذا نفعل؟!!!
** لابد من وجود حكمين في تلك الدعوي للطرفين.. كما طلبت المحكمة.. فإن لم يتم تسميه الحكمين لأي من طرفي الدعوي فإن المحكمة تعين حكمين من وزارة الأوقاف.. أو الأزهر الشريف.. أو من الأخصائيين بمحكمة الأسرة.. وتقدر أمانة لهما "أجر" تدفعها المدعية أو من لا يمكنه تسميه حكمين.. ويباشران عملهما ويودعان تقريراً بأعمالهما بالمحكمة التي تقضي بحكمها بناءً علي ذلك التقرير.
العمل في الإجازة
* أرسل "ك.م" من بنها يسأل عن الإجازات الطبيعية المنصوص عليها رسمياً بقانون العمل.. والتي يكون لها أجر؟!!
** مدة الإجازة للعاملين هي 21 يومآً بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة مدة لا تقل عن عام كامل.. أما إذا كانت أقل من عام فيستحق العمل اجازة بنسبة المدة التي قضاها بشرط قضاء 6 أشهر بالمنشأة.. وتكون 30 يوماً لمن أمضي 10 سنوات في الخدمة.. أو لمن بلغ سن الخمسين.. كما تزيد المدد السابقة 7 أيام بالنسبة للعاملين بالمنشأت في الأماكن البعيدة عن العمران.
إيصال أمانة
* أرسلت "أ.ع" من شبرا قائلة: معي إيصال أمانة علي فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً وقعت عليه مع بصمة يدها.. فكيف أحصل علي أموالي منها؟!!
** الفتاة في هذا العمر تعتبر قاصراً.. وهي بذلك تعتبر ناقصة الأهلية.. وليست عديمة الأهلية لأنها ليست حدثاً.. فهي تعاقب علي ما يقع منها من جرائم كشخص طبيعي.. أما بشأن المسئولية المدنية فتقع علي وليها لكونها ناقصة الأهلية.. ولم تبلغ سن الرشد.
اترك تعليق