دعوى عدم الاعتداد بالحكم لما كان النص الأصل وفقا للمادة 101 مـن قـانون الإثبات التي نصت على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقـضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليـل يـنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قـام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محـلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
” فإن ذلـك يــدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عـدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في دعوى عدم الاعتداد بالحكم أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسـية الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فـي الـدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها،
وعلـة ذلـك احـتـرام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بـالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقـوق لأصحابها، وإذا كان هذا هو المبدأ في حجية الأحكام المقامة بين طرفين أو عدة أطراف، فالحكم الصادر فيها يكون حجة علي جميع أطراف هذه الدعوى الممثلين تمثيلا صحيحا فيها،
ولكن الأمر يختلـف فـي حالـة بین صدور حكم يمس حقوق آخرين غيـر ممثلين فـي الخـصومة، أي أشخاص لم يختصموا في الدعوى، ولم يصدر الحكم فـي مـواجهتهم، فالأمر هنا يدعو إلى القول بأن الحكم الذي يصدر بين خصوم لا يجوز أن يمتد أثره بالنسبة إلي غير الممثلين في الخصومة إذا تعلـق الحكـم بحقوق لهم علي موضوع الدعوى،
اترك تعليق