من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جـرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلـب فيـه الـهـلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاتـه.
ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيرا ظاهرا في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.
وضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهـلاك واتـصـال الموت به.
كما لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجـه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليتـه للتصرف.
ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بـصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مـرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته.
اترك تعليق