هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعوى ضمان العيوب الخفية في المبيع 

نصت المادة 447 من القانون المدني علي أن ”


1- يكون البـائع ملزما ب ضمان العيوب الخفية إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفـل للمشتري وجودها فيه, أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له, ويضمن البـائـع هـذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

2-  ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع, أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي, إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع مـن هـذا العيب, أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه”.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق