الصدقات بابها واسع يستطيع المسلم اعطائها لكل الناس وكل شخص وان كان مقتدراً وليس فقيراً بينما الزكاة المفروضة يجب أخراجها وفقاً لمصارفها التى حددها المولى عز وجل
اكد على ذلك الدكتور أحمد العوضى أمين الفتوى بدار الافتاء_والذى اشار الى أن مصارف الزكاة وردت فى قوله تعالى
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60 ."
وحول حكم اعطاء الاخوة الفقراء من صدقات شهر رمضان _أفاد امين الفتوى ان المرء المسلم يستطيع اعطاء اخوته من الصدقات خاصة اذا كان اخوته فقراء وكذلك يستطيع اعطائهم من زكاة المال ماداموا توفر بهم شرط الفقر والمسكنة
فيما قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى _حول حكم دفع كفارة الافطار من مال الزكاة المفروضة _إن دفع كفارة الافطار من الواجباب وكذلك زكاة المال هى ايضاً من الواجبات وبالتالى يكلف بهما المسلم ويجب اخراجها
وعلى ذلك لا تبرأ الذمة فى حالة تم الجمع بينهما وادائهما كقيمة واحدة
اترك تعليق