جاء فى صحيح ابن ماجة والنسائى والترمذى قوله صل الله عليه وسلم ": إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا "
وفى خضم تفسير هذا الحديث بين العُلماء أن هناك ثلاث استثناءات من النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان وهى كالتالى
_من له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس، فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان
وهذا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ "رواه البخاري
_من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان، فوصل ما بعد النصف بما قبله، فهذا لا يشمله النهي أيضا
ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا" رواه البخاري _قال النووي: قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ
_ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان أو لكفارة أو نذر
_ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك، وسمي يوم الشك
اترك تعليق