هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعوي القسمة فى القانون المصرى

الملكية الشائعة:هي حق ملكية،  تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، و هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة (الجماعية). فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكيةالمشتركة (الجماعية).



وإنه وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل. ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.

والنص في المادة 802 من القانون المدني على أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “. المادة 805 منه على أنه: ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

ولما كان المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه، ولكن وفقا للقيود التي قد يقررها القانون المدني أو أي قانون آخر، فقد حرص المشرع على حق كل أن ينفرد بهذا الملك، ويحق له اقتسامه لتحديد الجزء الخاص في به، وذلك باعتبار أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ونص في المواد من 834 إلى 839 من القانون المدني على أحوال انقضاء الشيوع عن طريق دعوي القسمة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق