أنواع اليمين ثلاثة .. وهذه كفارتها
احذروا .. هذه الحركات في الصلاة تبطلها
لابد من وجود محرم إذا حضر الزوج إلي منزل مطلقته
احتفال الإنسان بيوم ميلاده جائز .. ولكن
لابد أن يوفي الشخص النذر كما هو
هذه شروط الجمع بين عقيقة الولد والبنت
ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور محمود شلبي. أمين الفتوي بالدار.
*ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟
** الصلاة تكون صحيحة إذا توفرت الشروط الشرعية لصحتها. وأهمها ستر العورة.
وبالنسبة للمرأة فإنها يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وبعض الفقهاء مثل الحنفية زادوا القدمين علي ذلك.
والبنطلون إذا كان ساترًا للعورة وغير شفاف أو ضيق بشكل يحدد تفاصيل الجسم فإنه لا مانع من صلاتها به. وبالتالي تكون الصلاة صحيحة ولا شيء فيها.
*ما أحكام وأنواع اليمين. وما الكفارة؟
** هناك 3 أنواع من اليمين. الأول هو اليمين المنعقد. أي الشخص يدرك ويعي تماما اليمين الذي يخرج عنه في هذا الحدث. وبالتالي يكون الفرد ملزما بها. وإذ لم يف الشخص اليمين. يجب عليه إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. أو صيام 3 أيام في حالة عدم القدرة علي الكفارتين السابقتين.
واليمين الثاني معروف بيمين الكرم. فمثلا شخصان في المواصلات يريد كل منهما الدفع للآخر وبالتالي تخرج عنهم يمين "والله أنا اللي هدفع". أو الإصرار علي إطعام أحد. وأيمان الكرم ليس بها قصد لتأكيد الشيء أو الالتزام بأمر محدد. لذلك تعامل نفس معاملة يمين اللغو. وبالتالي ليس به كفارة.
أما اليمين الثالث فهو يمين اللغو أو اليمين الذي يخرج بلا قصد. ويأتي في وسط الكلام بدون قصد لليمين. مثل معاملة الأم مع أولادها "والله لأعمل كذا". ونشدد علي ضرورة عدم الإكثار في اليمين "الحلفان". لكن كل من النوعين الثالث والثاني ليس بهما كفارة.
*هل هناك مواصفات معينة للإمام؟
** إن إمامة الصلاة تكليف وليست تشريفا أو مغنما. فالأئمة ضمناء. فهو الذي يدير الصلاة. ولذلك لابد أن يكون هناك شروطا معينة في الإمام.. فلابد أن يكون مسلما وعاقلا. وبالغا ومميزا. أي يعرف كيفية الصلاة ويتوضأ بطريقة صحيحة.
ولو اختلف جنس المأمومين يأمهم الرجل. لكن لو من نفس الجنس بمعني المأمومين نساء تأمهم إمرأة. ولابد أن يكون الإمام متفقها يعني يفقهم أحكام الصلاة. فيكون عارفا وليس عالما.
*هل هناك حركات ليست من جنس الصلاة إذا فعلها الإنسان بكثرة تبطل صلاته؟
** الإنسان مطلوب منه أن يكون في قمة التركيز والخشوع في الصلاة. وألا يتحرك حركات تجعله مثل الشخص الذي لا يصلي.
وبعض العلماء قالوا من الممكن إن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات. ومنها من قال تبطل بحركات تجعل المصلي لو نظر إليه شخص آخر. ظن أنه لا يصلي. وإذا كان هذا الاهتزاز متلازما مع الشخص المصلي. ولا يقدر علي التحكم في هذا فتكون صلاته صحيحة.
*خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟
** الخلع هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع عنه إلا بشروط ومواصفات خاصة. وبمجرد تمام الخلع فقد انتهت الرابطة بين الزوج وزوجته.
وحضور الزوج بعد الخلع إلي المنزل حال تواجد مطلقته فيه. لابد أن يكون في وجود محرم. وأن يستأذن قبلها.. وعلي السيدة المطلقة ألا تأذن له بدخول البيت في غير الوقت المناسب لها. لقول الله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي*تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَي*أَهْلِهَا *ذَلِكُمْ خَيْرى لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".
*ماذا أفعل عند التحاقي بصلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية؟
** علي العبد أن يكبر ويدخل مع الإمام ولكن يكون الإمام هو في صلاته وعلي حسب أدواره. ولكن المتأخر يكون في أول صلاته.
وصلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولي يقرأ العبد الفاتحة وبعد الثانية تصلي علي سيدنا محمد- صلي الله عليه وسلم- وبعد الثالثة يدعو للميت. بعد الرابعة ندعو للميت ولجميع الناس أحياء منهم وأموات.
ولو وصل العبد متأخرا لصلاة الجنازة ولقي الإمام في التكبيرة الثالثة. فتكون بالنسبة للمأموم المتأخر هي التكبيرة الأولي ويقرأ بها الفاتحة. وعند سلام الإمام علي العبد المتأخر أن يكمل صلاته. فمثلها كمثل الصلاة العادية.
*هل يجوز للإنسان ان يحتفل بيوم مولده؟
** الاحتفال بيوم الميلاد جائز ولا حرج في هذا الأمر. إلا أنه من المهم أن يكون الاحتفال متوافقا مع الشرع الشريف. ولا يكون به شيء حرام.. وهذا ليس من البدع المحرمة. وليس من الأمور التي يرفضها الشرع الشريف.
*نذرت أن أذبح شيئًا لله وزوجي قال سنخرج مالًا لله حتي لا يعلم أحد. فهل بذلك أكون قد وفيت بالنذر؟
** إن كان الإنسان نذر فعلًا وكانت في نيته نذر فلابد وأن يوفي النذر كما هو.
فمثلا أنه لو نذر الإنسان أن يذبح خروفًا ولكن هذا الشخص خائف من كلام الناس فمن الممكن أن يشتري هذا الشخص صك أضحية. وتكون نيته أضحية وأن يطلب منهم أن يخرجوا هذا للفقراء والمساكين. وأن يقول لهم إن هذا نذر.
وإخراج القيمة تجوز لو عجز الانسان تمامًا عن ذبح الشيء الذي نذره.. فالأصل أن يوفي الإنسان الشيء الذي نذره كما هو. وإذا عجز تمامًا فيجوز له أن يخرج مالا.
*هل يمكن الجمع بين عقيقة الولد والبنت؟
** الجمع له معنيان. أولهما أنه قد يذبح ذبيحة كبيرة للاثنين أو أن يذبح ذبيحة واحدة لكلاهما.
ومن السنة أن يذبح للولد جديين أو خروفين. والبنت نذبح لها خروفا أو جديا. والبعض قال إنه قد يجوز أن يذبح للولد جديًا أو خروفًا واحدًا مثل الأنثي. والسائل بذلك سيحتاج إلي ثلاث من الماعز أو الأغنام لذبح عقيقة عن ولد وبنت. ومن الجائز أن يذبح عجلًا عن الأثنين. لكن يجب أن تكون مواصفاته نفس مواصفات الأضحية تقريبًا. فلا يصح أن يتم ذبح عجل عمره أقل من عامين ووزنه أقل من 350 كيلو.
أما إذا كان قصد السائل ذبح جدي واحد أو خروف واحد عن الأثنين. فإنها لن تكون بذلك عقيقة ولكنها سوف تكون إطعام طعام وصدقة. لكن طالما سيذبح في جميع الأحوال فليذبحها بنية عقيقة لأحد فيهما. وحينها تكون العقيقة صحيحة وسقطت من علي عاتقه عقيقة. وحين ييسر الله عليه أن يذبح للآخر.
اترك تعليق