1 – (١٥يوم) من تاريخ علم الشفيع بالإنذار الرسمى على يد محضر الموجه له من البائع أو المشترى (م ۹٤٠ مدنی).
2- (٤ شهور) من تاريخ تسجيل عقد البيع النهائي الرضائي والعلم هنا افتراضى يعادل نشر القانون فى الجريدة الرسمية (م ٩٤٨/ب مدنى) أو تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد شراء المشترى، فإذا مضت دون إعلان سقط الحق في الشفعة ويحسب من اليوم التالى ليوم التسجيل، وينتهي بانتهاء اليوم المقابل لتاريخ التسجيل من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر لعدد أيام كل شهر. (طعن ۱۰۸۸/58 ق جلسة 22/5/1990)
3- (١٥ سنة) من تاريخ إبرام عقد البيع العرفى الابتدائي الخاص بالعقار المشفوع فيه.
ويلاحظ أن:- (م ٩٤٠ مدنى) أوردت ميعاد مسافة إلى ميعاد الـ ١٥ يوم لإعلان الرغبة في الشفعة حده الأقصى ٤ يوم ، وأما من يقع موطنه بمناطق الحدود الثانية البعيدة، فيزداد إلى عشرة أيام وأن هذا الميعاد الخاص بالمسافة قاصر فقط على ميعاد إعلان الرغبة في دعوى الشفعة.
اترك تعليق