هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ماهية جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

لم يعرف المشرع جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية، ولكن استند البعض في تعريف الجريمة المعلوماتية إلى مفاهيم متعددة فمنهم من عرفها استنادا إلى الناحية الفنية ومنهم من عرفها استنادا إلى وسيلة ارتكابها وهو الكمبيوتر ومنهم من عرفها استنادا إلى معيار شخصي يستوجب أن يكون فاعل هذه الجريمة ملما بتقنية المعلومات أو اعتمادا على موضوع الجريمة، وهناك من دمج عدة تعريفات في تعريف واحد.


والمشرع المصري لم يضع تعريفا لجريمة التزوير الإلكترونى عموما، بل إن معظم التشريعات لم تضع تعريفا لها وهذا ليس قصورا لأن وضع التعاريف ليس من عمل المشرع، وإنما هو اختصاص الفقهاء، وإذا كان المشرع يعني أحيانا بوضع بعض التعريفات كما فعل في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه لا يستهدف بها أغراضا علمية محضة بل يقصد من ورائها ترتيب آثار قانونية معينة.

والتعريف التقليدي لجريمة التزوير الإلكترونى عموما هو أنها “كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله جزاء جنائيا” (دكتور عوض محمد قانون العقوبات القسم العام مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٨١ ص ۲۹).

وذهب البعض إلى أن جريمة التزوير الإلكترونى هي كل إخلال جسيم بالقيم الخلقية السائدة، وذهب فريق آخر إلى أنها انتهاك لمشاعر الرحمة والأمانة في أوسط درجاتها لدى المجتمع المتحضر نتيجة ارتكاب أفعال ضارة بالجماعة، وقال آخرون أنها أفعال تحركها بواعث فردية أنانية تخل بشروط الحياة في المجتمع وتنافى قيمه الخلقية، وكلها تعاريف ليست جامعة مانعة للجريمة بمفهومها القانوني ولذلك يظل التعريف التقليدي السابق هو أدق التعريفات للجريمة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق