_وهى مثلُ الاُضحية فى " سنها سن الضحية، وأن تكون جذع ضأن "وتكون عن الذكر بذبح شاتين وعن الأنثى واحدة وفقاً للعُلماء
_و التوكيل يكفي فى العقيقة وإن كان الافضل أن يعق الوالد عن ولده
_و الأولى والآكد ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه_ فإن وكَّل في ذبحها خارج بلده أجزأه؛ وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه
_ ولا تجزئ العقيقة إذا ذبحت قبل ولادة المولود؛ لعدم تحقّق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود وفقاً لدار الافتاء
وفى شأن استبدال شاة العقيقة بأحد انواع الطيور وعمل وليمة للاحبة والاصدقاء_قال الدكتور أحمد العوضى امين الفتوى أنه لا تصح العقيقة بهذا المنطق
اترك تعليق