حول حكم صحة الصلاة اذا سبق المأمومُ إمامَه_ فتقدم إمامه في تكبيرة الإحرام_أفاد مجمع البحوث الاسلامية _انه لم يصح الاقتداء أصلًا فى تلك الحالة لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب
وفى شأن إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً بينت فتوى مجمع البحوث الاسلامية أن الصلاة فى تلك الحالة تكون قد بطلت اتفاقًا كذلك
وفى شأن تخلف المأموم عن الإمام او ضح العُلماء تلك الاحكام
ويستثنى من ذلك: إذا تخلّف المأموم عن الإمام لعذر، ولم ينتبه إلا والإمام قد وصل إلى الركعة التالية للموضع الذي تخلف فيه المأموم عنه في الركعة السابقة، فيكمل المأموم مع إمامه الصلاة، وتبقى عليه ركعة.
_ثانيًا: إذا تخلّف المأموم عن الإمام لغيرِ عُذر
فإما أن يكون تخلف في الرُّكنِ، أو تخلّف برُكنٍ:
- التخلُّفُ في الرُّكنِ معناه: أن تتأخَّر عن المتابعةِ، مثل: أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ، وبقيتَ قائما تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ، لكن الفعل مخالفٌ للسُّنَّةِ؛ لأنَّ المشروعَ أن تتابع الإمام ولا تتخلَّف.
- والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه: أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ، مثل: أن يركَعَ الإمام ويرفعَ قبل أن تركعَ، والقولُ الراجحُ: أنَّه إذا تخلَّفَ المأموم عن الإمام برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ، فصلاتُه باطلةٌ.
اترك تعليق